السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

173

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بَهِيمَة ( انظر : حيوان ) بَوْل أوّلًا - التعريف : البول : وهو واحد أبوال وهو معروف ، هذا ما ذكر في كتب أهل اللغة « 1 » ، وليس للفقهاء اصطلاح في معناه غير ما هو معروف . ثانياً - الأحكام المتعلّقة بالبول : ويذكر في ذلك موارد نتعرّض إلى أهمّها : 1 - نجاسة البول : بول ما لا يؤكل لحمُه نجس عند الفقهاء كافة ، وأمّا بول ما يؤكل لحمه فقد ذكر أنّه طاهر بإجماع فقهاء الإمامية ، وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة وبعض الحنفية ، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنّ بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة ، وقال الشافعية بنجاسته . وتفصيل الكلام في ذلك يوكل إلى محلّه « 2 » . ( انظر : نجاسة ) 2 - الاستنجاء من البول : اختلف الفقهاء في حكم الاستنجاء من البول وكيفية التطهير منه على قولين : الأوّل : عدم إجزاء غير الماء في الاستنجاء من البول ، وهو قول الإمامية « 3 » ، ووافقهم جمهور فقهاء المذاهب في عدم إجزاء غير الماء من المائعات في الاستنجاء من البول ، لكنّهم ذهبوا إلى جواز

--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 321 . العين 8 : 338 . الصحاح 4 : 1642 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 49 - 50 . جواهر الكلام 5 : 273 - 283 . مستمسك العروة 1 : 281 . بداية المجتهد 1 : 80 . المجموع 2 : 550 . المغني 1 : 731 - 832 . بدائع الصنائع 1 : 80 ، 81 . مغني المحتاج 1 : 79 . ( 3 ) الانتصار : 98 . غنية النزوع : 36 . تذكرة الفقهاء 1 : 124 - 125 . مدارك الأحكام 1 : 161 . مستمسك العروة 2 : 206 .